حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 118 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 118 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد عبد الرازق البعيجان
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
3-السيد رئيس مجلس الوزراء
4-السيد المستشار وزير العدل
5-السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
6-السيد / غازى عبد الله ناصر الصقعبى
7-السيدة / غدير غازى عبد الله ناصر الصقعبى
الإجراءات
بتاريخ عشرين من شهر مارس سنة 2003 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (52) من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط المواد من ( 53 إلى 62 ) من ذات القانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 189 لسنة 1999 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما السادس والسابعة فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم أولاً : بإنقاص قيمة الأسهم المتنازل عنها منهما إليه بتاريخ 9/11/1997 إلى القيمة الإسمية والتى تساوى مبلغ 000ر650 ألف جنيه مصرى وثانياً : إلزامهما برد مبلغ 380ر138ر404 دولار أمريكى ، والفوائد القانونية اعتباراً من 9/11/1997 وحتى تاريخ السداد . ولدى تداول الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (52) من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين فرض التحكيم وجعله طريقاً إجبارياً خلافاً للأصل فيه مخالفاً بذلك حكم المادة (68) من الدستور والتى كفلت لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وطلب سقوط المواد من ( 53 إلى 62 ) من ذات القانون لارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمادة (52) سالفة البيان .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . ثانياً : بسقوط نصوص المواد ( 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ) من القانون المشار إليه ونص المادتين ( 210 ، 212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المشار إليه . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2002 بعددها رقم 4 ( تابع ) . وكان مقتضى المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون سوق رأس المال · المادة 52المادة (52) من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.