قانون مصري · إداري
قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018
القانون رقم 157 لسنة 2018نُشر في 16 يوليو 2018يعمل به منذ 17 يوليو 2018عدد المواد: 16
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر (ب)، في 16 يوليو 2018مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 7/2019 · نُشر في 20 فبراير 2019، ويعمل به منذ 21 فبراير 2019
- القانون 139/2019 · نُشر في 30 يوليو 2019، ويعمل به منذ 31 يوليو 2019
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.