القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة الثانية عشرة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين
أو المشاركة في شركات قائمة .
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة بإقامة أو تنفيذ
المشروعات التابعة لها ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.