القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.