المادة العاشرة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
النص الساري
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة ،
وله على الأخص :
١ - اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .
٢ - تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها .
٣ - تصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارتها .
٤ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة .
٥ - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف .
٦ - اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية
وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة .
٧ - إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة .
٨ - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي
وعرضها على مجلس إدارة الهيئة .
٩ - التنسيق مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في الأمور التي تدخل
في اختصاص الهيئة .
١٠ - إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.