Article 10 of the Upper Egypt Development Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة ،
وله على الأخص :
١ - اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .
٢ - تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها .
٣ - تصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارتها .
٤ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة .
٥ - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف .
٦ - اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية
وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة .
٧ - إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة .
٨ - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي
وعرضها على مجلس إدارة الهيئة .
٩ - التنسيق مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في الأمور التي تدخل
في اختصاص الهيئة .
١٠ - إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.