القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة التاسعة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ، أو كلما
دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على
أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم
حق التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.