القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة الرابعة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
١ - الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
٢ - الهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
٣ - القروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة .
٤ - مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير .
٥ - عائد استثمار أموال الهيئة .
٦ - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.