القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة الثالثة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموى
ونسب مرتفعة من التشغيل ، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة
والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.