القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة الثانية من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية ،
تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد على النحو المبين
باللائحة التنفيذية لهذا القانون وكفالة تنفيذها ، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات
التنمية وفى أولوية الاستفادة منها ، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى ،
وذلك كله فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وبالتنسيق مع الوزارات
والمحافظات والجهات والهيئات المعنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.