القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة الأولى من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى ( هيئة تنمية الصعيد ) ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ،
وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويشار إليها
فى هذا القانون بالهيئة ، ويجوز أن تنشئ فروعا لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافى لعمل الهيئة والتدرج الزمنى
اللازم لذلك .
كما يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.