القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة السادسة عشرة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذي القعدة سنة ١٤٣٩ ه
( الموافق ١٦ يولية سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي
رقم الإيداع بدار الكتب [رقم غير مقروء] - الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء] - ٢٠١٨/٧/١٧ - ٩ - ١٣٠٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.