القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة السادسة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
يكون للهيئة موازنة خاصة ، تعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة
وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها ،
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من مواردها
بقرار من مجلس الإدارة ، وذلك في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء ، في إطار تحقيق
أهداف الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.