انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 157 لسنة 2018

المادة السادسة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.