Article 6 of the Upper Egypt Development Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للهيئة موازنة خاصة ، تعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة
وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها ،
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من مواردها
بقرار من مجلس الإدارة ، وذلك في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء ، في إطار تحقيق
أهداف الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.