المادة السادسة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 139 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
المادة (السادسة/ فقرة أولى):
يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها ،
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من مواردها
بقرار من مجلس الإدارة ، وذلك في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء ، في إطار تحقيق
أهداف الهيئة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 17 يوليو 2018 إلى 31 يوليو 2019
يكون للهيئة موازنة خاصة ، تعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة
وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها ،
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من مواردها
بقرار من مجلس الإدارة ، وذلك في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء ، في إطار تحقيق
أهداف الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.