انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 157 لسنة 2018

المادة السادسة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 139 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 17 يوليو 2018 إلى 31 يوليو 2019المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر (ب)، في 16 يوليو 2018

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.