Article 7 of the Upper Egypt Development Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
/ بند: 2
2 – ممثلو الوزارات الآتى ذكرها من الدرجة الممتازة:
الدفاع والإنتاج الحربى.
الداخلية.
التنمية المحلية.
المالية.
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
الموارد المائية والرى.
الاستثمار والتعاون الدولى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 17 July 2018 to 21 February 2019
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
١ - رئيس مجلس الإدارة .
٢ - ممثلو الوزارات التالي ذكرها من الدرجة الممتازة :
الدفاع والإنتاج الحربى .
التنمية المحلية .
المالية .
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .
الموارد المائية والرى .
الاستثمار والتعاون الدولى .
٣ - ممثل عن جهاز المخابرات العامة .
٤ - ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية .
٥ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية .
٦ - ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية ،
قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم .
ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم،
ويكون لهم صوت معدود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.