انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 157 لسنة 2018

المادة السابعة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 17 يوليو 2018 إلى 21 فبراير 2019المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر (ب)، في 16 يوليو 2018

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.