المادة السابعة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
١ - رئيس مجلس الإدارة .
٢ - 2
2 – ممثلو الوزارات الآتى ذكرها من الدرجة الممتازة:
الدفاع والإنتاج الحربى.
الداخلية.
التنمية المحلية.
المالية.
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
الموارد المائية والرى.
الاستثمار والتعاون الدولى.
الدفاع والإنتاج الحربى .
التنمية المحلية .
المالية .
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .
الموارد المائية والرى .
الاستثمار والتعاون الدولى .
٣ - ممثل عن جهاز المخابرات العامة .
٤ - ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية .
٥ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية .
٦ - ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية ،
قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم .
ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم،
ويكون لهم صوت معدود .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 17 يوليو 2018 إلى 21 فبراير 2019
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
١ - رئيس مجلس الإدارة .
٢ - ممثلو الوزارات التالي ذكرها من الدرجة الممتازة :
الدفاع والإنتاج الحربى .
التنمية المحلية .
المالية .
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .
الموارد المائية والرى .
الاستثمار والتعاون الدولى .
٣ - ممثل عن جهاز المخابرات العامة .
٤ - ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية .
٥ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية .
٦ - ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية ،
قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم .
ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم،
ويكون لهم صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.