القانون رقم 157 لسنة 2018
المادة الرابعة عشرة من قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
سارٍ
النص الساري
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية
وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة ، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة
وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، دون التقيد بالقوانين واللوائح
المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.