Article 58 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 109 of judicial year 27, hearing of 2007-06-10): that part is not law
تتكون موارد النقابة من:
( أ ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
(ب) الاشتراكات السنوية الواردة فى المادة 13، ومن كل اشتراك يخصص:
سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة.
ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.
أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى أو الوحدة والباقى يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
(ج) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1 - خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم، أو فروعها بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
2 - مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادى أيا كان نوعها ومدارس التعليم الابتدائى الخاصة.
3 - جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوى، وما فى مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة الدالة على النجاح فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعانة وطلبة المنازل.
4 - مائة قرش عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة.
5 - جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وجنيهان عن كل طلب إعارة للخارج.
6 - خمسون جنيها - ثلاثون جنيها - عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية، أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية، على التوالى:
(د) الأنصبة والرسوم الآتية:
1 - 2% من مكافأة الامتحانات مقربة إلى أقرب قرش بحد أدنى جنيه واحد.
2 - 10% من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف عضوا فى النقابة أو غير عضو.
3 - 50% من كل علاوة دورية ومن الزيادة التى تترتب على الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط.
4 - 10% من القيمة المستحقة للمؤلف فى عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر ويتولى توريدها للنقابة العامة.
5 - 5% من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر.
6 - 1% من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التى تسند للقطاعين العام أو الخاص.
7 - جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية، وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى، ويرتفع الرسم إلى عشرين جنيها فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها.
8 - 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.
(ه) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى البند (د) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون.
(و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
(ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة النقابة.
(ح) عائد رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالهما.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 May 1980 · by Law 97/1980
Since 28 August 1969
تكون موارد النقابة من :
( ا ) رسوم القيد فى جدول النقابة ، تخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات .
(ب) الاشتراكات السنوية بواقع ثلاثة جنيهات لكل عضو، يخصص منها جنيه و ٨٠٠ مليم لصندوق المعاشات والإعانات ، ٧٠٠ مليم للنقابة العامة والمحلية ، ٢٠٠ مليم للنقابة الفرعية بالمحافظة أو المنطقة التعليمية ، ٣٠٠ مليم للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى أو الوحدة .
(ج) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة ويكون تحصيلها إلزاميا لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية :
( ١ ) ٥٠ مليما عن كل شكوى أو تظلم يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم أو فروعها .
( ٢ ) ٢٠ مليما عن كل طلب التحاق بجميع معاهد التعليم على اختلاف أنواعها عدا الجامعات والأزهر والمعاهد الدينية والكليات العسكرية والمدارس الابتدائية .
( ٣ ) ٢ ./. من مكافأة الامتحان مقربة إلى أقرب فرش بحد أدنى ٥٠ مليما .
( ٤ ) ٢ ./. من المكافآت التى تصرفها وزارة التربية والتعليم عن تأليف الكتب ومراجعتها .
( ٥ ) ٢٥ ./. من صافى كل علاوة دورية وعلاوة ترقية تمنح لعضو النقابة ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط .
( ٦ ) ٥٠٠ مليم عن كل استمارة ترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة ، ٣٠٠ مليم عن استمارة الترشيح لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة ، ١٠٠ مليم عن استمارة الترشيح لمجلس إدارة اللجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى .
( د ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة ١٧
( ه ) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات أو تقوم به من نشاط .
( و ) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة النقابة العامة .
( ز ) رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالها .
وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة .
Rulings that mention this article
15 in the library; the latest 15 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- Decision · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- Decision · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية .الفقرة الثامنة من البند ( د ) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الإشكال رقم 2334 لسنة 2007 "تنفيذ الإسكندرية "، بعد أن قضت محكمة تنفيذ الإسكندرية بجلسة 30/12/2007 بعدم اختصاصها ولائيا بنظره، وبإحالته إلى المحكمة الد…
- Decision · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنقابة المهن التعليمية الفقرة الثامنة مـن البند ( د) من المادة 58 مـن القانون 79 لسـنة 1969 بشـأن نقابة المهن التعليمية " تحصيل نسبة 2% من إجمــالى المصـــروفات ومقابل الخدمات ب…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنقابة المهن التعليمية الفقرة الثامنة مـن البند ( د) من المادة 58 مـن القانون 79 لسـنة 1969 بشـأن نقابة المهن التعليمية " تحصيل نسبة 2% من إجمــالى المصــــروفات ومقابل الخدمات …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنقابة المهن التعليمية الفقرة الثامنة مـن البند ( د) من المادة 58 مـن القانون 79 لسـنة 1969 بشـأن نقابة المهن التعليمية " تحصيل نسبة 2% من إجمــالى المصـــروفات ومقابل الخدمات ب…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنقابة المهن التعليمية البـند (7) مــن الفـقرة ( د) م (58) بـــق 13لسنة 1992 " فــرض رســم قـدرة 2% مـن اجمــالى مصــروفات التعليـم ومقــابل الخـدمـات لمدارس التعليم الخاص، بما …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 فى شأن نقابة المهن التعليمية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية البند رقم (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.