Supreme Constitutional Court judgment, case 209 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 209 of judicial year 27
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 209 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ محمد حسن محمد أحمد بصفته صاحب ومدير مدارس الفرسان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد الدكتور نقيب المهن التعليمية
5- السيد مدير إدارة أبو حماد التعليمية
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية البند الثامن من الفقرة (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 فى شأن نقابة المهن التعليمية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس الدعوى رقم 449 لسنة 2005 طلباً للحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية فى تحصيل 2% من إجمالى المصروفات مقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص وقد ضمن صحيفة دعواه دفعاً بعدم دستورية نص الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 فى شأن نقابة المهن التعليمية وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر بجلسة 10/6/2007 فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية دستورية الذى قضى بعدم دستورية ... ما نص عليه البند (8) من الفقرة (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من فرض رسم قدره "2% من إجمالى مصروفات التعليم" مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال". وإذ نشر هذا الحكم بالعدد 24 مكرر "أ" من الجريدة الرسمية الصادر فى 17/6/2007. وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الراهنة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.