Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 6 July 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 37 of judicial year 26
- Hearing date
- 6 July 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نقابة المهن التعليمية
الفقرة الثامنة مـن البند ( د) من المادة 58 مـن القانون 79 لسـنة 1969 بشـأن نقابة المهن التعليمية
" تحصيل نسبة 2% من إجمــالى المصــــروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليــم الخــاص لنقــابة المهن التعليمية "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1 – السيد/ خليفه عطيه خليفه بصفته الشريك المتضامن والممثل القانونى لمؤسسة العروبة للتربية والتعليم
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السادة نقابة المهن التعليمية ويمثلها نقيب المعلمين
6 – السيد أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين
7 – السيد رئيس مجلس إدارة نقابة القاهرة الفرعية للمهن التعليمية
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2004 - أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية (البند الثامن من الفقرة د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن نقابة المهن التعليمية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى وآخرين بصفتهم ممثلين لمدارس خاصة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2986 لسنة 2003 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع –طالبين الحكم بسقوط التزامهم قبل نقابة المهن التعليمية بسداد نسبة 2% من إجمالى ما يستأدون من مصروفات التعليم، ومقابل الخدمات من الطلبة الملتحقين بمدارسهم على اختلاف نوعياتها ومراحلها، إعمالاً لحكم البند 8 من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992، وبجلسة 7/12/2003 دفع المدعى بعدم دستورية هذا النص فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/3/2004 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن "تتكون موارد النقابة من:
( أ ) .................
(ب) .................
(ج) .................
(د) الأنصبة والرسوم الأتية :
1- .................. 2- ..................
3- .................. 4- ..................
5- .................. 6- ..................
7- ..................
8- 2% من إجمالى مصروفات التعليم مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى العاشر من يونيو سنة 2007 فى القضية رقم 109 لسنة 27 "قضائية دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن "يرفع الرسم إلى عشرين جنيه فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها" وكذا ما نص عليه البند (8) من الفقرة (د) من المادة ذاتها من فرض رسم مقداره "2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال". وإذ نشُر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (24) مكرر (أ) بتاريخ 17/6/2007 وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 79/1969 · Article 58not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.