Supreme Constitutional Court decision, case 189 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 5 April 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 189 of judicial year 27
- Hearing date
- 5 April 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستورية .الفقرة الثامنة من البند ( د ) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 189 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / متولى عبدالعزيز متولى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد الدكتور نقيب المهن التعليمية
5- السيد مدير إدارة السلام التعليمية
بطلب الحكم بعدم دستورية البند الثامن من الفقرة ( د ) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى دفع بعدم الدستورية بجلسة 11/5/2005 ، فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية والتأجيل لجلسة 29/6/2005 ، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 25/6/2005 متجاوزاً الميعاد المقرر قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 79/1969 · Article 58not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.