Supreme Constitutional Court decision, case 115 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 115 of judicial year 27
- Hearing date
- 22 March 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1ــ السيد / سعيد على محمد ، عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه مصطفى
2ــ السيدة / مارى جورجيت حبشى وبالميلاد مارى نجيب حبشى
3ــ السيدة / هناء عبد الكريم على
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد نقيب المهن التعليمية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص ( الفقرتين 7 ، 8 من البند " د " من المادة 58 ) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنص المطعون عليه بحكمها الصادر بتاريخ 10/6/2007 بعدم الدستورية فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية " دستورية " والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 تابع ( 1 ) فى 12/6/2007 . وكان مقتضى إعمال نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد . ومن ثم فإن الخصومة الماثلة تضحى منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.