قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 115 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 115 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1ــ السيد / سعيد على محمد ، عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه مصطفى
2ــ السيدة / مارى جورجيت حبشى وبالميلاد مارى نجيب حبشى
3ــ السيدة / هناء عبد الكريم على
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد نقيب المهن التعليمية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص ( الفقرتين 7 ، 8 من البند " د " من المادة 58 ) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنص المطعون عليه بحكمها الصادر بتاريخ 10/6/2007 بعدم الدستورية فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية " دستورية " والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 تابع ( 1 ) فى 12/6/2007 . وكان مقتضى إعمال نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد . ومن ثم فإن الخصومة الماثلة تضحى منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.