المادة 58 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها"، وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من ذات المادة من فرض رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال"، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات (القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2007-06-10)
تتكون موارد النقابة من:
( أ ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
(ب) الاشتراكات السنوية الواردة فى المادة 13، ومن كل اشتراك يخصص:
سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة.
ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.
أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى أو الوحدة والباقى يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
(ج) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1 - خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم، أو فروعها بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
2 - مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادى أيا كان نوعها ومدارس التعليم الابتدائى الخاصة.
3 - جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوى، وما فى مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة الدالة على النجاح فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعانة وطلبة المنازل.
4 - مائة قرش عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة.
5 - جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وجنيهان عن كل طلب إعارة للخارج.
6 - خمسون جنيها - ثلاثون جنيها - عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية، أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية، على التوالى:
(د) الأنصبة والرسوم الآتية:
1 - 2% من مكافأة الامتحانات مقربة إلى أقرب قرش بحد أدنى جنيه واحد.
2 - 10% من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف عضوا فى النقابة أو غير عضو.
3 - 50% من كل علاوة دورية ومن الزيادة التى تترتب على الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط.
4 - 10% من القيمة المستحقة للمؤلف فى عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر ويتولى توريدها للنقابة العامة.
5 - 5% من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر.
6 - 1% من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التى تسند للقطاعين العام أو الخاص.
7 - جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية، وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى، ويرتفع الرسم إلى عشرين جنيها فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها.
8 - 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.
(ه) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى البند (د) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون.
(و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
(ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة النقابة.
(ح) عائد رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالهما.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 مايو 1980 · بالقانون 97/1980
منذ 28 أغسطس 1969
تكون موارد النقابة من :
( ا ) رسوم القيد فى جدول النقابة ، تخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات .
(ب) الاشتراكات السنوية بواقع ثلاثة جنيهات لكل عضو، يخصص منها جنيه و ٨٠٠ مليم لصندوق المعاشات والإعانات ، ٧٠٠ مليم للنقابة العامة والمحلية ، ٢٠٠ مليم للنقابة الفرعية بالمحافظة أو المنطقة التعليمية ، ٣٠٠ مليم للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى أو الوحدة .
(ج) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة ويكون تحصيلها إلزاميا لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية :
( ١ ) ٥٠ مليما عن كل شكوى أو تظلم يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم أو فروعها .
( ٢ ) ٢٠ مليما عن كل طلب التحاق بجميع معاهد التعليم على اختلاف أنواعها عدا الجامعات والأزهر والمعاهد الدينية والكليات العسكرية والمدارس الابتدائية .
( ٣ ) ٢ ./. من مكافأة الامتحان مقربة إلى أقرب فرش بحد أدنى ٥٠ مليما .
( ٤ ) ٢ ./. من المكافآت التى تصرفها وزارة التربية والتعليم عن تأليف الكتب ومراجعتها .
( ٥ ) ٢٥ ./. من صافى كل علاوة دورية وعلاوة ترقية تمنح لعضو النقابة ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط .
( ٦ ) ٥٠٠ مليم عن كل استمارة ترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة ، ٣٠٠ مليم عن استمارة الترشيح لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة ، ١٠٠ مليم عن استمارة الترشيح لمجلس إدارة اللجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى .
( د ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة ١٧
( ه ) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات أو تقوم به من نشاط .
( و ) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة النقابة العامة .
( ز ) رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالها .
وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 15. تُعرض أحدث 15.
- قرار · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- قرار · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية .الفقرة الثامنة من البند ( د ) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الإشكال رقم 2334 لسنة 2007 "تنفيذ الإسكندرية "، بعد أن قضت محكمة تنفيذ الإسكندرية بجلسة 30/12/2007 بعدم اختصاصها ولائيا بنظره، وبإحالته إلى المحكمة الد…
- قرار · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- حكم · المحكمة الدستورية العليانقابة المهن التعليمية الفقرة الثامنة مـن البند ( د) من المادة 58 مـن القانون 79 لسـنة 1969 بشـأن نقابة المهن التعليمية " تحصيل نسبة 2% من إجمــالى المصـــروفات ومقابل الخدمات ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العليانقابة المهن التعليمية الفقرة الثامنة مـن البند ( د) من المادة 58 مـن القانون 79 لسـنة 1969 بشـأن نقابة المهن التعليمية " تحصيل نسبة 2% من إجمــالى المصــــروفات ومقابل الخدمات …
- حكم · المحكمة الدستورية العليانقابة المهن التعليمية الفقرة الثامنة مـن البند ( د) من المادة 58 مـن القانون 79 لسـنة 1969 بشـأن نقابة المهن التعليمية " تحصيل نسبة 2% من إجمــالى المصـــروفات ومقابل الخدمات ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العليانقابة المهن التعليمية البـند (7) مــن الفـقرة ( د) م (58) بـــق 13لسنة 1992 " فــرض رســم قـدرة 2% مـن اجمــالى مصــروفات التعليـم ومقــابل الخـدمـات لمدارس التعليم الخاص، بما …
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 فى شأن نقابة المهن التعليمية .
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند رقم (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.