القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 57 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية ، كانت قراراتها باطلة وتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن . كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ، لانتخاب من يحل محلهم ، أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلاثة أعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم فى عدد الأصوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.