المادة 56 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى، وعبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها (القضية رقم 118 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-12-01)
لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها ، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة .
ويجب أن يكون الطعن مسببا و إلا كان غير مقبول شكلا .
وتفصل محكمة النقض فى الطعن ، على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 في شأن نقابة المهن التعليمية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن قانون نقابة المهن التعليمية .
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- اسناد الفصل في اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو تشكيل مجالس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية والقرارات الصادرة منها - اشتراط أن …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.