Article 56 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 118 of judicial year 26, hearing of 2018-12-01): that part is not law
لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها ، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة .
ويجب أن يكون الطعن مسببا و إلا كان غير مقبول شكلا .
وتفصل محكمة النقض فى الطعن ، على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 في شأن نقابة المهن التعليمية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن قانون نقابة المهن التعليمية .
- Judgment · Supreme Constitutional Court- اسناد الفصل في اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو تشكيل مجالس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية والقرارات الصادرة منها - اشتراط أن …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.