Article 55 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء ، فإذا لم يتكامل العدد بعد مضى ساعة أجل الاجتماع لمدة أسبوعين ، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء .
ويشترط فى العضو الذى يحضر اجتماع الجمعية العمومية أن يكون مسددا اشتراكات النقابة عن السنة المنتهية .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون عدد الحاضرين أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية ، وأن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير واردة فى جدول الأعمال .
ويجوز لمجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .
ولا يجوز لأى عضو أن يتخلف بغير عذر مقبول عن تأدية واجبه فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات .
وتحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.