Supreme Constitutional Court decision, case 129 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 3 October 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 129 of judicial year 37
- Hearing date
- 3 October 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2020م، الموافق السادس عشر من صفر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية)، بحكمها الصادر بجلسة 15/3/2015، ملف الدعوى رقم 54220 لسنة 65 قضائية
المقامة من
محمود وجيه أحمد سيد أحمد
ضــــد
1- نقيب المعلمين
2- أمين عام نقابة المعلمين
3- مدير عام الإدارة التعليمية – شمال الجيزة التعليمية
4- مدير عام النقابة الفرعية بوسط الجيزة التعليمية، بصفته المسئول عن تقديم كشوف الناخبين معتمدة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بالفصل فى الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، وكذا الطعن فى تشكيل مجالس الإدارة إلى محكمة النقض.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد - فى ضوء الطلبات الموضوعيــة، وحكم الإحالــــة – فى عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الــــواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/12/2018، فى الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائية "دستورية"، الذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى ، وعبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية. وسقوط نص الفقرة الثانية، وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها. ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/2018، بالعدد رقم 49 (مكرر).
لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة لمراجعتها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.