قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 129 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 129 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2020م، الموافق السادس عشر من صفر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية)، بحكمها الصادر بجلسة 15/3/2015، ملف الدعوى رقم 54220 لسنة 65 قضائية
المقامة من
محمود وجيه أحمد سيد أحمد
ضــــد
1- نقيب المعلمين
2- أمين عام نقابة المعلمين
3- مدير عام الإدارة التعليمية – شمال الجيزة التعليمية
4- مدير عام النقابة الفرعية بوسط الجيزة التعليمية، بصفته المسئول عن تقديم كشوف الناخبين معتمدة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بالفصل فى الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، وكذا الطعن فى تشكيل مجالس الإدارة إلى محكمة النقض.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد - فى ضوء الطلبات الموضوعيــة، وحكم الإحالــــة – فى عبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الــــواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/12/2018، فى الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائية "دستورية"، الذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى ، وعبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية. وسقوط نص الفقرة الثانية، وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها. ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/2018، بالعدد رقم 49 (مكرر).
لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة لمراجعتها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.