حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 165 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 165 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نقابة المهن التعليمية
البـند (7) مــن الفـقرة
( د) م (58) بـــق 13لسنة 1992
" فــرض رســم قـدرة 2% مـن اجمــالى مصــروفات التعليـم ومقــابل الخـدمـات لمدارس التعليم الخاص، بما فيها رياض الأطفال"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ،اما السيد المستشار / إلهام نجيب نوار الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار / السيد عبد المنعم حشيش
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ سيد سعيد محجوب "بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر مهند"
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 – السيد / رئيس مجلس الشعب
5 – السيد / نقيب المعلمين
6 – السيد / سعيد على محمد ندا " بصفته صاحب ومدير مدارس منيس الخاصة "
الإجراءات
بتاريخ 21 من شهر يوليو سنة 2004 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1442 لسنة 2003 مدنى جزئى عابدين طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما الخامس والسادس " فى الدعوى الماثلة " بعدم مطالبته بمبلغ العشرين جنيهاً المقررة كرسم لنقابة المهن التعليمية ، وقال شرحاً لدعواه إن المدعى عليهما قاما بتحصيل المصروفات الدراسية ثم طالبا كل تلميذ ومن بينهم نجله بسداد مبلغ إضافى قدره (20) جنيهاً وهو المبلغ الذى تم تحصيله بمعرفة المدارس الخاصة لغات ثم توريده لصالح نقابة المهن التعليمية وتحدد لنظر الدعوى جلسة 16/2/2003 وبتلك الجلسة دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص البند (7) من الفقرة (د) من المادة 58 من القانون رقم 13 لسنة 1992، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 10/6/2007 فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية " والقاضى بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها"، وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من المادة ذاتها من فرض رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال"، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 مكرر (أ) الصادر فى 17/6/2007،
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين ( 48 ) و (49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ،اما السيد المستشار / إلهام نجيب نوار الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار / السيد عبد المنعم حشيش
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 13/1992 · المادة 58ليست في مكتبة الموقع بعد
- 79/1969 · المادة 58ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ) و (49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ) و (49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.