القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 59 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية ، واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات فى حساب خاص مستقل بأحد المصارف الذى يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال . و يكون الصرف منه بناء على قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.