القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 60 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية واللجان النقابية و لصندوق المعاشات والإعانات فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامى بمجلة النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.