قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / ضحى أحمد على
بصفتها رئيس مجلس إدارة القادة للخدمات التعليمية واللغات
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد وزير التربية والتعليم
5 السيد نقيب المعلمين
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (8) من (د) من المادة _58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 10 يونيو سنة 2007 ، والذى قضى بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيها فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها " ، وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من ذات المادة من فرض رسم قدره 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات ، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال . والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) مكرر (أ) بتاريخ 17 يونيو سنة 2007 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1969 · المادة 58ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.