Supreme Constitutional Court decision, case 134 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 6 May 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 134 of judicial year 29
- Hearing date
- 6 May 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / ضحى أحمد على
بصفتها رئيس مجلس إدارة القادة للخدمات التعليمية واللغات
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد وزير التربية والتعليم
5 السيد نقيب المعلمين
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (8) من (د) من المادة _58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 10 يونيو سنة 2007 ، والذى قضى بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيها فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها " ، وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من ذات المادة من فرض رسم قدره 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات ، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال . والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) مكرر (أ) بتاريخ 17 يونيو سنة 2007 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 79/1969 · Article 58not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.