حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 11 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الإشكال رقم 2334 لسنة 2007 "تنفيذ الإسكندرية "، بعد أن قضت محكمة تنفيذ الإسكندرية بجلسة 30/12/2007 بعدم اختصاصها ولائيا بنظره، وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
والمحالة من محكمة تنفيذ الإسكندرية الدائرة الثالثة رقم 2334 لسنة 2007 تنفيذ اسكندرية .
المقامة من
الممثل القانونى لمدرسة سان جان انتيد بصفته وهى السيدة / مارى تريد فؤاد بصفتها مدير المدرسة
ضد
1 - السيد وزير التربية والتعليم
2 - السيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية
3 - السيد مدير إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية
4 - السيد نقيب المهن التعليمية
" الإجراءات"
بتاريخ 24 مارس سنة 2008 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الإشكال رقم 2334 لسنة 2007 "تنفيذ الإسكندرية "، بعد أن قضت محكمة تنفيذ الإسكندرية بجلسة 30/12/2007 بعدم اختصاصها ولائيا بنظره، وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مديرة مدرسة سان جان انتيد بالإسكندرية ، كانت قد أقامت الإشكال رقم 2334 لسنة 2007 "تنفيذ" أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية ، ضد وزير التربية والتعليم، ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، ومدير إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية ، ونقيب المهن التعليمية ، بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 10/6/2007 فى الدعوى رقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية " القاضى "بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية ، المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة ، على اختلاف مراحلها ونوعياتها"، وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من المادة ذاتها من فرض رسم قدره 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف أنواعها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، قولا منها أن المدرسة المستشكلة هى إحدى مدارس التعليم الخاص المخاطبة بالنصوص المشار إليها، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها على النحو الوارد بمنطوق حكمها المتقدم، وأنه إزاء استمرار نقابة المهن التعليمية فى مطالبة المدرسة بتحصيل الرسوم من التلاميذ لحسابها، فقد أقامت الاشكال الماثل، توصلا إلى القضاء لها بطلباتها سالفة البيان، وبجلسة 30/12/2007 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الإشكال، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، على سند من أن ذلك الإشكال يدور حول حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 10/6/2007، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لهذه المحكمة وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت ان تكون تلك الطلبات والصحف موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها، أو عضو فى هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى نظرا لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها – مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة – ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الحالة التى نصت عليها المادة 29 (أ) من قانونها، والتى بمقتضاها يجوز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظر إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازما للفصل فى النزاع المعروض عليها، وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية ، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها القانون لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمامها وفقًا لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 29 (أ) من قانون هذه المحكمة ، لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازما للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكانت هذه الدعوى قد أحيلت مباشرة لهذه المحكمة عملا بنص المادة (110) من قانون المرافعات، خلافًا للأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة ، وهو إيداع صحيفتها قلم كتابها، فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقًا للأوضاع المقررة قانونا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1969 · المادة 58ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 35المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة (110) من قانون المرافعات، خلافًا للأصل الذى يتعين م
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.