حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 270 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 270 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند رقم (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 270 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسين محمود عزت بصفته صاحب ومدير مدرستى الأورمان وسانت كاترين للغات
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - الدكتور نقيب المهن التعليمية
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية البند رقم (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الماثلة أقام الدعوى رقم 3465 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهرة – بصفته مديراً لمدرستى الأورمان وسانت كاترين الخاصة التابعة لإدارة السلام التعليمية ، طلب فيها أولاً : وقف الدعوى تعليقاً والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية للطعن على البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 . ثانياً : الحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية فى تحصيل نسبة 2% من إجمالى المصروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص . وأثناء نظر الدعوى ، وبجلسة 20/4/2003 دفع وكيل المدعى بعدم دستورية البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/7/2003 وصرحت له بالطعن على النص سالف البيان بعدم الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى وطلب التأجيل للقرار السابق ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/12/2003 ، فأقام المدعى دعواه الراهنة ، بتاريخ 23/10/2003 ، على سند من أن النص الطعين يخالف المواد ( 7 ، 8 ، 40 ، 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120 ) من الدستور .
وحيث إن مقتضى نص المادة (29 بند ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها ، إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده المحكمة ، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل ذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً ، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى ، أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المدعى دفع بجلسة 20/4/2003 بعدم دستورية النص سالف البيان ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 27/7/2003 ، لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 23/10/2003 ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح له بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية أضحى كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة . ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة أجلت نظر الدعوى لجلسة 7/12/2003 للقرار السابق . إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل ، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1969 · المادة 58ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.