حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 97 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 97 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يونيو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح و إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / صلاح الدين عبد العزيز محمد
ضد
(1) السيد رئيس مجلس الوزراء
(2) السيد وزير التربية والتعليم
(3) السيد نقيب المهن التعليمية
" الإجراءات "
بتاريخ الثانى من مايو سنة 1998، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 92 لسنة 1998 أمام محكمة عابدين الجزئية بطلب الحكم برد المبالغ التى دفعها لصالح نقابة المهن التعليمية عن أولاًده الثلاثة الملتحقين بإحدى المدارس الخاصة بمصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه عملاً بحكم البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من قانون نقابة المهن التعليمية كان عليه أن يدفع مبالغ سنوية عن أولاًده الملتحقين بمدرسة خاصة بمصروفات تقدر بنسبة 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات وقد فرضت هذه المبالغ على تلاميذ المدارس الخاصة بمصروفات دون غيرهم من التلاميذ بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية ، وأثناء نظر الدعوى ، دفع بعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية ، معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن " تتكون موارد النقابة من (أ) .......... (ب) ............ (ج) ......... (د) الأنصبة والرسوم الآتية : (1) .......... (2) ........... (8) 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال..... ".
وينعى المدعى على النص المذكور إلزامه تلاميذ المدارس الخاصة بمصروفات دون غيرهم من تلاميذ المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية ، بأداء المبالغ الواردة به مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، ويتضمن تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة (40) من الدستور فضلاً عن إخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى وبالحق فى التعليم بالمخالفة لأحكام المادتين (7، 8) من الدستور.
وحيث أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، إذ كان ذلك وكان الخطاب فى النص المطعون عليه وهو البند الثامن من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية موجهاً إلى مدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال، حيث جعل النص هذه المدارس هى الممول المكلف بعبء الفريضة المالية التى فرضها، وأوجب عليها أداء النسبة المحددة فيه من جملة ما تحصل عليه من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل خدمات المدارس، فإنه بذلك تنتفى كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعى وهو غير مخاطب بالنص المطعون عليه، فى دعواه الدستورية ، ولا يغير من ذلك قيام بعض مدارس التعليم الخاص بنقل عبء هذه الفريضة المالية إلى تلاميذها بما يلحق الضرر بأولياء أمورهم، لأن الضرر هنا لا يتصل مباشرة بالنص المطعون عليه، وإنما يتصل بالتطبيق الخاطئ له، وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الدستورية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1969 · المادة 58ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.