Supreme Constitutional Court judgment, case 95 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 25 August 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 95 of judicial year 22
- Hearing date
- 25 August 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 22 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد إبراهيم على مقله
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد وزير العدل
السيد / أحمد كمال عطية بصفته الممثل القانوني لمدرسة دار العلوم الخاصة
نقابة المهن التعليمية ويمثلها السيد نقيب المعلمين
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مايو سنة 2000 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 949 لسنة 1999 أمام محكمة الزيتون الجزئية بطلب الحكم بصفة أولية بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى دستورية المادة (58) فقرة (د) بند رقم (8) من قانون نقابة المهن التعليمية ، وبصفة نهائية بإلزام المعلن إليهم برد مبلغ 67ر13 جنيه وقال شرحاً لدعواه أنه عند قيامه بسداد المصروفات الدراسية ألزمته المدرسة بدفع مبلغ 67ر13 جنيه الذى يمثل نسبة 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات تنفيذاً لحكم المادة 58 فقرة د بند 8 من قانون نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بالرغم من مخالفة هذا النص فى نظره لأحكام الدستور ، وأثناء نظر الدعوى ردد المدعى طلبه الوارد بصحيفة دعواه بالطعن بعدم دستورية النص المذكور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن : " تتكون موارد النقابة من (أ) ………
(ب) ……… (ج) ……… (د) الأنصبة والرسوم الآتية " (1) ……… (2) ……… (8) 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال … " .
وينعى المدعى على النص المذكور إلزامه تلاميذ المدارس الخاصة بمصروفات ، دون غيرهم من تلاميذ المدارس الحكومية بأداء المبالغ الواردة به مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون ويتضمن تمييزاً منهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور فضلاً عن إخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى وبالحق فى التعليم بالمخالفة لأحكام المادتين 7 ، 8 من الدستور ، ومغايرته لقواعد فرض الضرائب العامة بالمخالفة لأحكام المواد 61 ، 115 ، 116 ، 119 و120 من الدستور .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، إذ كان ذلك وكان الخطاب فى النص المطعون عليه وهو البند الثامن من الفقرة ( د ) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية موجهاً إلى مدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال ، حيث جعل النص هذه المدارس هى الممول المكلف بعبء الفريضة المالية التى فرضها ، وأوجب عليها أداء النسبة المحددة فيه من جملة ما تحصل عليه من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل خدمات المدارس ، فإنه بذلك تنتفى كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعى ، وهو غير مخاطب بالنص المطعون عليه ، فى دعواه الدستورية ، ولا يغير من ذلك قيام بعض مدارس التعليم الخاص بنقل عبء هذه الفريضة المالية إلى تلاميذها بما يلحق الضرر بأولياء أمورهم ، لأن الضرر هنا لا يتصل مباشرة بالنص المطعون عليه ، وإنما يتصل بالتطبيق الخاطئ له ، وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الدستورية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
Articles of the law the ruling mentions
- 79/1969 · Article 58not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.