Supreme Constitutional Court decision, case 196 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 196 of judicial year 25
- Hearing date
- 2 August 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إسلام أحمد رجائى عطية
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء .
2ــ السيد نقيب المهن التعليمية .
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثامنة من البند ( د ) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 10/6/2007 فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من ( د ) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها " ، وكذا ما نص عليه البند ( 8 ) من ( د ) من ذات المادة من فرض رسم قدره 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال " ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (24) مكرر ( أ ) بتاريخ 17/6/2007 ، ومن ثم وإعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الراهنة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.