انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي

قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي رقم 151 لسنة 2019

القانون رقم 151 لسنة 2019نُشر في 25 أغسطس 2019يعمل به منذ 26 فبراير 2020عدد المواد: 34
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.