القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة 13 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون الموارد المالية للهيئة المصرية للشراء الموحد من الآتى :
١ - الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية فى الموازنة العامة لها .
٢ - الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون .
٣ - مقابل الخدمات التى تؤديها للغير وفقا للنسب والقواعد التى يقرها مجلس الإدارة .
٤ - عائد استثمارات أموال الهيئة .
٥ - الهبات والمنح والتبرعات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها بأغلبية أعضائه بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ، وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك .
( الفصل الثالث )
هيئة الدواء المصرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.