القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة 14 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «هيئة الدواء المصرية» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون لها مقر رئيس يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.