Article 13 of the Egyptian Unified Procurement Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون الموارد المالية للهيئة المصرية للشراء الموحد من الآتى :
١ - الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية فى الموازنة العامة لها .
٢ - الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون .
٣ - مقابل الخدمات التى تؤديها للغير وفقا للنسب والقواعد التى يقرها مجلس الإدارة .
٤ - عائد استثمارات أموال الهيئة .
٥ - الهبات والمنح والتبرعات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها بأغلبية أعضائه بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ، وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك .
( الفصل الثالث )
هيئة الدواء المصرية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.