القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة 11 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للهيئة المصرية للشراء الموحد موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنويا بالاتفاق مع وزير المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.