القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة 9 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فيما عدا الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة ، على الجهات طالبة الشراء أن تسدد مقابل ما تطلب شراءه مسبقا ، على أن تسوى المعاملة فى ضوء القيمة الفعلية للشراء .
وفى جميع الأحوال ، تعفى الهيئة المصرية للشراء الموحد من سداد التأمينات الابتدائية والنهائية عند عمليات الشراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.