القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة 24 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لهيئة الدواء المصرية موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتخضع لنظام المحاسبة الحكومية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.