المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
النص الساري
تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٧٦ ، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٩٥ ، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها .
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان ، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان ، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ويئول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٨٣ ، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون ، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة ، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمنى اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة ، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحل التام فى جميع تلك الاختصاصات فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.