القانون رقم 151 لسنة 2019
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٤٤٠ ه
( الموافق ٢٥ أغسطس سنة ٢٠١٩ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون إنشاء الهيئة المصرية
للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى
وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية
( الفصل الأول )
تعريفات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.